أحمد بن عبد الرزاق الدويش

133

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الجمع بلا عذر السؤال الثالث من الفتوى ( 2186 ) س 3 : إن لدينا في اليمن أناسا يصلون العصر مع صلاة الظهر بصورة دائمة ، وأن بعض علماء المدن يجوز لنا ذلك ، وخاصة مدينة ذمار ، فما الرد على ذلك ، والرجاء أن لا نعمل هذه المسألة . ج 3 : إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لهؤلاء أن يجمعوا بين الظهر والعصر ، بل يجب عليهم أن يصلوا الظهر في وقتها والعصر في وقتها ؛ لأنهم أصحاء مقيمون . أما المريض والمسافر فلا بأس بالجمع في حقهما ، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز